المادة 1
مادة 1: تلغى الوظائف التالية من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين: - قنصل ثان في القنصلية اللبنانية العامة في القاهرة - محرر في المفوضية اللبنانية في روما - قواص في المفوضية اللبنانية في القاهرة - قواص في المفوضية اللبنانية في الفاتيكان
مرسوم Decree No. 602 10/12/1952
مادة 1: تلغى الوظائف التالية من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين: - قنصل ثان في القنصلية اللبنانية العامة في القاهرة - محرر في المفوضية اللبنانية في روما - قواص في المفوضية اللبنانية في القاهرة - قواص في المفوضية اللبنانية في الفاتيكان
مادة 2: ينقل السيد عصام بيهم من القنصلية اللبنانية العامة في القاهرة الى الادارة المركزية دون تعديل بالرتبة والراتب .
مادة 3: ينقل السيد مصطفى خضر دمشقية من المفوضية اللبنانية في روما الى الادارة المركزية, دون تعديل بالرتبة والراتب .
مادة 4: ينقل الشرطي عبد الله فياض القائم بوظيفة قواص في المفوضية اللبنانية في القاهرة ويعاد الى مديرية الشرطة, دون تعديل بالرتبة والراتب .
مادة 5: ينقل القواص حبيب خوري من المفوضية اللبنانية في الفاتيكان الى الادارة المركزية, دون تعديل بالرتبة والراتب .
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1953 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول سنة 952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم الامضاء: موسى مبارك