المواد
مادة 1: الغي الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/ 1978 والمعدل بالمرسوم رقم 3880 تاريخ 14/5/1987 المتضمن تعديل اجور المتعاقدين الشهرية المقطوعة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة - واستعيض عنه بالجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم. (الباقي دون تعديل).
مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1/7/1986 عملا باحكام المرسوم رقم 3734 تاريخ 19/3/1987.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جوزف الهاشم
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم