All legislation

قرار Decision No. 84 05/12/1992

التعديل رقم 404 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
05/12/1992
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1992, p. 1203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 05/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف 69/7 بلاط وترابيع للتبليط والتغطية (للجدران والمواقد, الخ...), غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالميناء. اساس الرسم معدل الرسم القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس بيروت في العضو العضو