المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 5104 تاريخ 24/03/2001 بحيث يصبح نصها كما يلي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول شهر تشرين الثاني 2001 .
مرسوم Decree No. 6516 11/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ
26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)
ولا سيما المادة 17 منه,
بناء على المرسوم رقم 5104 تاريخ
24/03/2001,
بناء على قرار مجلس الادارة رقم 206
المتخذ في الجلسة عدد 118/م أ ض/2001
تاريخ 21/06/2001 المتعلق بالانهاء
بمشروع المرسوم الرامي الى تعديل
المادة /3/ من المرسوم رقم 5104
تاريخ 24/03/2001,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 301/2000-2001 تاريخ
30/08/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 5104 تاريخ 24/03/2001 بحيث يصبح نصها كما يلي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول شهر تشرين الثاني 2001 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الاول2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير العمل الامضاء : علي قانصوه