All legislation

مرسوم Decree No. 6516 11/10/2001

تعديل المرسوم 5104 تاريخ 24/03/2001 المتعلق بالترخيص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم عنايات طب الاسنان وتعيين طرق منحها

Type
مرسوم · Decree
Number
6516
Date
11/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4717-4718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6516 تاريخ 11/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ

26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)

ولا سيما المادة 17 منه,

بناء على المرسوم رقم 5104 تاريخ

24/03/2001,

بناء على قرار مجلس الادارة رقم 206

المتخذ في الجلسة عدد 118/م أ ض/2001

تاريخ 21/06/2001 المتعلق بالانهاء

بمشروع المرسوم الرامي الى تعديل

المادة /3/ من المرسوم رقم 5104

تاريخ 24/03/2001,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 301/2000-2001 تاريخ

30/08/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 5104 تاريخ 24/03/2001 بحيث يصبح نصها كما يلي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول شهر تشرين الثاني 2001 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير العمل الامضاء : علي قانصوه