All legislation

مرسوم Decree No. 6524 13/10/2001

نقل اجازة "مدرسة الجهاد الوطنية" الكائنة في البابلية صيدا الى جمعية المبرات الخيرية وتغيير اسمها لتصبح "مدرسة البشائر"

Type
مرسوم · Decree
Number
6524
Date
13/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4716-4717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6524 تاريخ 13/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على القانون رقم 233 تاريخ

09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة

الى المادة الاولى من القانون رقم

104 تاريخ 06/11/1991 والتي تنص

"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة

المجانية نتيجة لعملية انتقال

الاجازة في حال تم الانتقال الى

جمعية خيرية",

بناء على المرسوم رقم 14189 تاريخ

23/10/1963 (المتضمن الاجازة

للسيد محمد ياسين عاصي بفتح

مدرسة خاصة ابتدائية خارجية

مختلطة نهارية في البابلية قضاء

صيدا باسم (مدرسة الجهاد الوطنية),

بناء على صك التنازل المسجل لدى

الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ

هزاع حماده برقم 25239/2000

تاريخ 20/10/2000 والمتضمن تنازل

السيد محمد ياسين عاصي عن كافة

حقوقه في اجازة مدرسة الجهاد

الوطنية الكائنة في البابلية-قضاء

صيدا لصالح (جمعية المبرات الخيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية المبرات الخيرية المسجل

برقم 6327/12 تاريخ 24/10/2000

(المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة

المذكورة الى اسمها وتسميتها باسم

"مدرسة البشائر"),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة مدرسة الجهاد الوطنية الكائنة في البابلية­ قضاء صيدا من اسم السيد محمد ياسين عاصي الى اسم جمعية المبرات الخيرية وسميت باسم "مدرسة البشائر " . لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصمول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رئيس الحريري وزير التربية والتعليم المرئي الامضاء : عبد الرحيم مراد