ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على القانون رقم 233 تاريخ
09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة
الى المادة الاولى من القانون رقم
104 تاريخ 06/11/1991 والتي تنص
"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة
المجانية نتيجة لعملية انتقال
الاجازة في حال تم الانتقال الى
جمعية خيرية",
بناء على المرسوم رقم 14189 تاريخ
23/10/1963 (المتضمن الاجازة
للسيد محمد ياسين عاصي بفتح
مدرسة خاصة ابتدائية خارجية
مختلطة نهارية في البابلية قضاء
صيدا باسم (مدرسة الجهاد الوطنية),
بناء على صك التنازل المسجل لدى
الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ
هزاع حماده برقم 25239/2000
تاريخ 20/10/2000 والمتضمن تنازل
السيد محمد ياسين عاصي عن كافة
حقوقه في اجازة مدرسة الجهاد
الوطنية الكائنة في البابلية-قضاء
صيدا لصالح (جمعية المبرات الخيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية المبرات الخيرية المسجل
برقم 6327/12 تاريخ 24/10/2000
(المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة
المذكورة الى اسمها وتسميتها باسم
"مدرسة البشائر"),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: