All legislation

مرسوم Decree No. 6505 09/10/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6505
Date
09/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6505 تاريخ 09/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من الجزء الاولى: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثتائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلفة بنود الموازنة /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (أ): الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9­ المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132­ الشؤون القضائية البند 226­ تجهيزات الفقرة 1­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في : 9 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رئيس الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة