All legislation

مرسوم Decree No. 6511 09/10/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة بشري بمياه الشفة-اشغال انشاء خزانات بلوزا وبقرقاشا وحدث الجبة (قضائي بشري وزغرتا محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6511
Date
09/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6511 تاريخ 09/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع تموين منطقة بشري بمياه الشفة-اشغال انشاء خزانات بلوزا وبقرقاشا وحدث الجبة (قضائي بشري وزغرتا محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة بشري بمياه الشفة­ اشغال انشاء خزانات بلوزا وبقرقاشا, وحدث الجبة, (قضائي بشري وزغرتا محافظة لبنان الشمالي)­ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون