المادة 1
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية ومن الغرامات المتوجبة عليها السيارة التي تعود ملكيتها للمواطن الكويتي السيد عبد الوهاب جاسم السميط, والتي تحمل المواصفات التالية: مرسيدس SEL 600 لون اسود, موديل 1991, ورقم الهيكل WDB 14005718005988
مرسوم Decree No. 6519 11/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية ومن الغرامات المتوجبة عليها السيارة التي تعود ملكيتها للمواطن الكويتي السيد عبد الوهاب جاسم السميط, والتي تحمل المواصفات التالية: مرسيدس SEL 600 لون اسود, موديل 1991, ورقم الهيكل WDB 14005718005988
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير المالية الامضاء : فؤاد السنيورة