ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 201 تاريخ 16/06/1977 (التصميم التوجيهي العام لمنطقتي تعلبايا-سعدنايل),
وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية تعلبايا رقم 96 تاريخ 23/03/2001 وبلدية سعدنايل رقم 7 تاريخ 23/03/2001,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلستيه بتاريخ 11/04/2001-محضر رقم 13-وتاريخ 27/06/2001-محضر رقم 24-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 24/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام العائد لمنطقتي تعلبايا سعدنايل العقاريتين (قضاء زحله) المتضمن تصنيف المناطق وتحديد العقار المخصص لانشاء دار للبلدية والملون بالاصفر كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: تبقى التخطيطات المصدقة سابقا في المناطق المذكورة اعلاه سارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدق عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي