All legislation

مرسوم Decree No. 6523 13/10/2001

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم: "مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة"

Type
مرسوم · Decree
Number
6523
Date
13/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4715-4716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6523 تاريخ 13/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدين ربيع بعلبكي وخالد نحله

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6921/6

تاريخ 31/03/2001 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في

الشياح باسم "مركز تقنيات المعلوماتية

المتطورة",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين ربيع مصطفى بعلبكي المولود سنة 1974 وخالد حسين نحله المولود سنة 1965 بانشاء مدرسة تدريب ميني خاصة باسم "مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة", كائنة على الاقسام 39­ 40­ 41 من العقار رقم 408 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ­ لغات الكمبيوتر­ محاسب عام­ لغة انكليزية­ لغة فرنسية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 201 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء : عبد الرحيم مراد