ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين ربيع بعلبكي وخالد نحله
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6921/6
تاريخ 31/03/2001 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
الشياح باسم "مركز تقنيات المعلوماتية
المتطورة",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين ربيع مصطفى بعلبكي المولود سنة 1974 وخالد حسين نحله المولود سنة 1965 بانشاء مدرسة تدريب ميني خاصة باسم "مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة", كائنة على الاقسام 39 40 41 من العقار رقم 408 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر محاسب عام لغة انكليزية لغة فرنسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 201
الامضاء : اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء : عبد الرحيم مراد