All legislation

علم وخبر Notice of association No. 198 16/10/2001

تأسيس جمعية باسم: جسور المحبة مركزها عين سعاده قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
198
Date
16/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4729-4730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 198 تاريخ 16/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جسور المحبة"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4741/2 تاريخ

25/10/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جسورالمحبة" مركزها: عين سعاده­ كفره­ طريق عام عين سعاده­ بناية فؤاد عقاد­ قضاء المتن غايتها: ­1­ نشر رسالة المحبة بين الجميع وذلك بشتى الطرق المسموعة (التسجيلات على كاسيتات) والمقروءة (كتبا اخلاقية ومنشورات اجتماعية) والمرئية (افلام اجتماعية وانسانية وتربوية). 2­ العمل في لبنان على مساعدة المعاقين جسديا وتأهيلهم ليصبحوا اعضاء نافعين في المجتمع والمحيط الذي قد يتواجدون فيه. 3­ العمل على مساعدة الشبيبة المدمنين على المسكرات والمخدرات للخروج من حالتهم المأساوية وتأهيلهم لكي يعودوا الى حالتهم الطبيعية السليمة ونافعين في وطنهم ومجتمعهم 4­ العمل على مساعدة المحتاجين ماديا دون تفرقة بالنسنة للدين او الطائفة او المذهب. 5­ نشر الثقافة والعلم بين الاميين, وكذلك تأسيس المدارس على مختلف انواعهـا من علمية ومهنية. وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. 6­ انشاء المياتم ودور العجزة وسائر المؤسسات الاجتماعية الاخرى في نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: القس لوسيان فؤاد عقاد سعيد يوسف ديب فيليب روجيه عقاد فوزي فارس حجار رجاء داود العشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القس فوسيان فؤاد حداد

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر