المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاءمرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي والحيواني في ميس الجبل م.م." مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة ميس الجبل/ قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة ميس الجبل/ قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وماية الف ليرة لبنانية 1.100.000 ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1 اقامة دورات تدريبية وارشادية للمزارعين. 2 مساعدة المزارعين على تصريف الانتاج. 3 تأمين بعض الوسائل الزراعية الحديثة. 4 تعزيز وتطوير الثروة الحيوانية.