ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2506/3 تاريخ 14/09/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: عبد الله احمد حماده, دانيال حنا الخوري حنا, جميل ابراهيم الكردي, رفعت اسد الشعار, عاطف محمد الساحلي, صادق عبد اللطيف رسلان, اسامة محي الدين رفاعي, حسن محمد توبه, سمير حسين ايوب, ديب ابراهيم حمود, اسماعيل حسين مرتضى ومحمد احمد شكر, بتأسيس النقابة العامة لسائقي "الميني باص " العمومي في لبنان, مركزها بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
25 ايلول 2001
وزير العمل
علي قانصوه