All legislation

قرار Decision No. 270 09/10/2001

تبنيد رقم 344 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
09/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4731-4732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 09/10/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء شركة سوني لبنان

تاريخ 5 تموز 2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 4 تشرين الاول 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 11396 تاريخ 23 تموز 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند جهاز لعرض الصور المتحركة مسمى VPL-CS2LCD Projector في البند الجمركي 9007.20 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 9 تشرين الاول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن