All legislation

مرسوم Decree No. 6512 11/10/2001

توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
6512
Date
11/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4647-4680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 6512 تاريخ 11/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عام 2000 ومقدارها /100.000.000.000/ل.ل. (مئة مليار ليرة لبنانية) استنادا الى ما جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979, وفقا لما يلي: اولا: 95% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص للبلديات. ثانيا: 5% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص لاتحادات البلديات.

المادة 2

مادة 2: يتم اقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) أن قيمة العائدات المخصصة للبلديات اي ما قيمته / 4.750.000.000 / ليرة لبنانية (حاصل 5 * 95 مليار/ = 4.750.000.000 ليرة لبنانية), وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات. وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام, تطبيقا لاحكام المادة 30- الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (تنظيم الدفاع المدني), وذلك فور صدور هذا المرسوم ويصرف وفق الاصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 3

مادة 3: يجري توزيع رصيد حصة البلديات, والبالغ مقدارها /90.250.000.000/ل.ل. (تسعون مليار ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية), على النحو الاتي:

المادة 4

مادة 4: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات البالغة مقدارها /5.000.000.000/ل.ل. (خمسة ميارات ليرة لبنانية), على النحو الآتي:

قيمة حصة كل اتحاد من اتحادات البلديات

رقم التسلسل...........البلدية........قيمة الحصة (بآلاف الليرات)

1.....................الفيحاء.......................1.269.514 2...المتن الشمالي-الساحلي والاوسط...945.156 3.................صيدا- الزهراني...............522.451 4.................كسروان- الفتوح.............. 509.868 5....................الشقيف..................... 336.135 6..................قضاء جبيل.....................247.493 7.................المتن الاعلى.................. 220.918 8....................البحيرة........................313.764 9...................السويجاني....................131.642 10............... الجرد الاعلى- بحمدون.......100.798 11.............. اقليم الخروب الجنوبي........63.666 12...............ساحل قضاء زغرتا.............169.988 13...............السهل- البقاع الغربي.......168.607 ...................... المجموع................. 5.000.000

المادة 5

مادة 5: 1­ يصحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 8330 تاريخ 20/04/1996 والمتعلق ببلدية الفيدار بحيث تصبح حصتها من العائدات الموزعة عن العامين 93­ 94/84.837.035/ل.ل. بدلا من /848.370.352/ل.ل ويرحل المبلغ الزائد وقيمته /763.533.317/ل.ل. الى حساب الصندوق البلدي المستقل ليصار الى توزيعه فيما بعد وفقا للاصول. 2­ يصحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 8330 تاريخ 20/04/1996 والمتعلق ببلدية وسط اللقلوق­ عين الشلال بحيث تصبح حصتها من العائدات الموزعة عن العامين 93­ 94/20.642.105/ل.ل. بدلا من /206.421.051/ل.ل. ويرحل المبلغ الزائد وقيمته /185.778.946/ل.ل. الى حساب الصندوق البلدي المستقل ليصار الى توزيعه فيما بعد وفقا للاصول. 3­ يتم اقتطاع المبالغ المبينة اعلاه والمدفوعة من حصة البلدية بالمرسوم رقم 8330 تاريخ 20/04/1996 من هذا المرسوم ويرحل المبلغ الى الصندوق البلدي المستقل.

المادة 6

مادة 6: استنادا لنص المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون موازنة العام 2001), تقتطع نسبة 20% من حصة البلديات التي سبق واستفادت من الخدمات من الصندوق البلدي المستقل وذلك وفقا لنسبة استفادتها منها (نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وصيانة المجاري والاقنية) وتعاد المبالغ المقظعة الى حساب الصندوق البلدي المستقل.

المادة 7

مادة 7: على كل البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات, ان تتقيد باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل), وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات, على ان تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد, تثبت هذا التسديد, والا اعتبرت ممتنعة عن الدفع, وحق لوزير الداخلية والبلديات, ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم, ويدفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة