المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة عمار لتأجير السيارات السياحية اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2641/ قسم /10/ في حارة حريك اوتستراد الهادي ملك علي نعمه جابر طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 607 12/10/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام
المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على القرار رقم /548/ تاريخ
13/10/1999 والمتعلق بالترخيص
الى وكالة عمار لتأجير السيارات
السياحية بتعاطي اعمال تأجير
السيارات,
بناء على الطلب المقدم من السيد
محمود فضل عمار رقم 2141/2 تاريخ
21/09/2001 والمتعلق بفتح فرع
للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس
مصلحة التجهيز السياحي عليه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة عمار لتأجير السيارات السياحية اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2641/ قسم /10/ في حارة حريك اوتستراد الهادي ملك علي نعمه جابر طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 12 تشرين الدول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله