All legislation

قرار Decision No. 607 12/10/2001

الاجازة بفتح فرع لوكالة عمار لتأجير السيارات السياحية في حارة حريك

Type
قرار · Decision
Number
607
Date
12/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4738-4739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 607 تاريخ 12/10/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام

المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على القرار رقم /548/ تاريخ

13/10/1999 والمتعلق بالترخيص

الى وكالة عمار لتأجير السيارات

السياحية بتعاطي اعمال تأجير

السيارات,

بناء على الطلب المقدم من السيد

محمود فضل عمار رقم 2141/2 تاريخ

21/09/2001 والمتعلق بفتح فرع

للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس

مصلحة التجهيز السياحي عليه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة عمار لتأجير السيارات السياحية اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2641/ قسم /10/ في حارة حريك­ اوتستراد الهادي­ ملك علي نعمه جابر­ طابق ارضي­ على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 12 تشرين الدول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله