ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
منذر سعيد عبد الله المسجل برقم
4827/2 تاريخ 31/07/2001 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد منذر سعيد عبد الله تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة النبطية العقار رقم 2014 شارع الشهيد محمود فقيه قرب مركز البلدية بملكه قضاء النبطية محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2001
الامضاء : اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء : خليل الهراوي