All legislation

علم وخبر Notice of association No. 197 16/10/2001

تأسيس جمعية باسم: "المجمع العلمي للتربية والثقافة المعاصرة" مركزها حارة حريك قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
197
Date
16/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4728-4729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 197 تاريخ 16/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "المجمع العلمي

للتربية والثقافة المعاصرة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 606/2 تاريخ 16/01/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المجمع العلمي للتربية والثقافة المعاصرة" مركزها: حارة حريك­ مدخل حارة حريك­ متفرع من طريق المطار­ خلف المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى­ قضاء بعبدا­ غايتها: ­ نشر العلم والمعرفة والمثل الاجتماعية والاخلاقية والتربوية. ­ العمل مع المراجع الرسمية المختصة لتأسيس المدارس والمعاهد والكليات التعليمية العليا المتخصصة ­ انشاء مراكز للابحاث والدراسات والعلوم الاسلامية والانسانية, وتأسيس مكتبة عامة ودار نشر واصدار دوريات تعنى بشتى النواحي الفكرية. ­ تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي والسعي مع الجهات المختصة لاقامة المؤسسات التربوية والصحية والثقافية عبر انشاء المبرات الخيرية للايتام والمستوصفات ومراكز الرعاية الاجتماعية. ­ المساطمة مع المرجع الرسمية المختصة في عملية الانماء التربوي عبر تقديم المساعدات والمنح الدراسية وانشاء مراكز لاعداد الاساتذة والمربين ­ اقامة الندوات الفكرية والتربوية وتنظيم المعارض الثقافية وانشاء المشاريع الخيرية التي يعود ريعها لتحقيق اهداف الجمعية على ان تطبق هذه الاهداف وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع الرسمية المختصة. المؤسسون السادة: السيد عمار السيد صدر الدين شرف الدين الشيخ حسن خليل غبريس الشيخ محمد علي شقير الشيخ حسن احمد الهادي الشيخ محمد حسن زراقط جميل احمد اخضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسن احمد الهادي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في16 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر