ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "المجلس الثقافي-
الدامور" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 448/2 تاريخ
15/01/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المجلس الثقافي الدامور" مركزها: الدامور شارع الدامور الرئيسي ملك طانيوس ابو فيصل قضاء الشوف غايتها: 1 ابراز وجه الدامور الحضاري وجمع الشمل الداموري 2 اقامة محاضرات وندوات ولقاءات فكرية وادبية وشعرية 3 اقامة معارض فنية متنوعة وعروض لافلام ثقافية ووثائقية ومسرحيات. 4 احياء التراث وصونه والحفاظ عليه 5 انشاء مكتبة عامة, واقامة حفلات موسيقية وغنائية 6 تكريم العظماء والمبدعين في شتى الميادين. على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: د. ايلي حبيب بو فيصل عميد يوسف عون جوزيف جرجس البستاني انطوان نجيب المتني مازن يوسف الغريب وليد سعيد بو عبد الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ايلي حبيب بو فيصل
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لظبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، قي 16 تشرين الدول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر