All legislation

مرسوم Decree No. 6506 09/10/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6506
Date
09/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4643-4644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6506 تاريخ 09/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7093000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين وثلاث وتسعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9­ المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132­ الشؤون القضائية البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 1­ ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1­ ايجارات مكاتب وصيانتها /7093000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين وثلاث وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2001 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير المالية الامضاء : فؤاد السنيورة