المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7093000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين وثلاث وتسعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9 المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 1 ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ايجارات مكاتب وصيانتها /7093000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين وثلاث وتسعون الف ليرة لبنانية).