ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات
من ادارة الى اخرى),
بناء على قرار التدوير رقم 133/1 تاريخ
21/02/2001 (تدوير اعتمادات غير معقودة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني لعام 2001 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار الاعتمادات التالية: أ من الجزء الثاني: الباب الفصل الوظيفة البند الفقرة النبذة 9 4 332 229 1 1 من نفقات دروس واستشارات ومراقبة التجهيزات /415365000/ل.ل. (اربعماية وخمسة عشر مليونا وثلاثماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية). وذلك لتلزيم اعمال الكشف الجوي على المساعدات الملاحية في مطار بيروت الدولي. ب من الجزء الثاني: الباب الفصل الوظيفة البند الفقرة النبذة 9 4 332 226 2 9 من تجهيزات فنية مختلفة /160000000/ل.ل. (مائة وستون مليون ليرة لبنانية). وذلك لتأمين اجهزة راديو صوند وتوابعها لزوم مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.
مادة 2: تستعمل الاعتمادات المحولة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لاجل الغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تصرف الاعتمادات المحولة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني لعام 2001, لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير.