All legislation

قرار Decision No. 271 09/10/2001

تعديل رقم 252 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
09/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4732-4735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 09/10/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 255 تاريخ 2 تشرين الاول 2001 المتضمن

التعديل رقم 250 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه

بتاريخ التاسع من تشرين الاول 2001

الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية

على البنزين بكافة انواعه والكاز

وتخفيض الرسوم الجمركية الغاز السائل,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضاعة معدل الرسم ملاحظات البند النظام المنسق 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية, محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 2710.00.11 ­­­ ارواح البترول 155 ل.ل. (بنزين) الليتر للمحركات, خالية من الرصاص من عيار لا يقل عن 90 اوكتان + رسم استهلاك داخلي 355 ل.ل الليتز 2710.00.12 ­­­ ارواح البترول 155 ل.ل. (بنزين) الليتر للمحركات محتوية على رصاص , عيار 92 اوكتان أو أكثر وأقل من 98 اوكتان + رسم استهلاك داخلي 405 ل.ل الليتر 2710.00.13 ­­­ ارواح البترول 155 ل.ل. (بنزين) الليتر للمحركات محتوية على رصاص , عيار 98 اوكتان او اكثر + رسم استهلاك داخلي 405 ل.ل الليتر من 2710.00.14 دون تعديل دون تعديل الى 2710.00.30 دون تعديل 2710.00.40 زيت الكاز (كيروزين), 47 ل.ل بما فيه محروقات الليتر النفاثات من نوع كيروزين (322) من 2710.00.50 دون تعديل دون تعديل الى 2710.00.90 27.11 غاز نفط وهيدروكربونات غازية أخرى. ­ مسيلة 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 1580000ل.ل طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 158000 ل.ل. طن صاف 2711.13 ­­ بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 158000 ل.ل طن صاف 2711.14 ­­ اثيلين, بروبيلين, 10% حد ادنى بوتيلين وبوتاديين للاستيفاء 158000 ل.ل طن صاف 2711.19 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 158000 ل.ل طن صاف ­ في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي 10% ادنى للاستيفاء 158000 ل.ل طن صاف 2711.29 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 158000 ل.ل طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعدل بهذا القرار اعتبارا من العاشر من تشرين الاول 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن