المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين احتياصي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000000000/ل.ل (فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية). الى: الباب السابع عشر وزارة الاعلام الفصل 1 الاعلام الوظيفة 254 الاعلام والنشر البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لتسديد سلفة خزينة) /25000000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية).