All legislation

مرسوم Decree No. 6518 11/10/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6518
Date
11/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6518 تاريخ 11/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين­ احتياصي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000000000/ل.ل (فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية). الى: الباب السابع عشر­ وزارة الاعلام الفصل 1­ الاعلام الوظيفة 254­ الاعلام والنشر البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لتسديد سلفة خزينة) /25000000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء : غازي العريضي وزير المالية الامضاء : فؤاد السنيورة