All legislation

علم وخبر Notice of association No. 195 15/10/2001

تأسيس جمعية باسم: "على بعد امتار" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
195
Date
15/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4726-4727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 195 تاريخ 15/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسية الجمعية

المسماة: "على بعد امتار" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4229/2 تاريخ 11/08/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "على بعد امتار" مركزها: بيروت- الاشرفية- شارع اديب مطران- ملك راهبات المحبة- الطابق الاول غايتها: - تهدف الجمعية الى الاسهام في نشر الوعي الثقافي والفني والاجتماعي والانمائي لدى الفئات الاجتماعية كافة, وتقديم الدعم لهذه الفئات في قضاياها الاساسية, توصلا الى تعزيز روح التعاون وتنمية الحس الثقافي والفني. 1- نشر الثقافة وتعريف الناس على الوسائل والتقنيات الحديثة المستعملة لاغراض فنية. 2- دعم الفئات الاجتماعية كافة في الحصول على حقها في اكتساب المعرفة وفي حرية التعبير والاتصال والابداع عبر استحداث مركز يتوفر فيه المناخ المناسب لكسب المعلومات. 3- توفير الدعم المادي والمعنوي للطلاب واهل العلم والمفكرين والباحثين والفنانين من اجل توظيف طاقاتهم في خدمة المجتمع الانساني 4- تكثيف دور الثقافة في بناء سياسات وبرامج انمائية توصلا الى تغيير واقع التخلف في المجتمع. 5- العمل على اقرار الوسائل الضرورية والمناسبة لتحقيق اهداف الجمعية, كوسائل الاعلام والاتصالات المختلفة مثل المطبوعات والنشرات والدوريات والندوات والحلقات والمؤتمرات وكبرامج التوعية والنشاطات الانمائية والدورات التدريبية على العمل الثقافي وكالابحاث والدراسات التدريبية على العمل الثقافي وكالابحاث والدراسات, وكانشاء المؤسسات الضرورية. 6- العمل على التعاون والتنسيق مع جميع الهيئات والجماعات المحلية وغير المحلية ذات الاهداف المماثلة, في سبيل تحقيق غاياتها الثقافية العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: فادي ميخائيل يني تورك امين جورج الصايغ ريشارد فرنسيس بطيش ناتاشا جون كالفايان سيمون عادل ابو انطون مارك الياس الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي ميخائيل يني تورك

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في15 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر