ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "شعلة وحياة
FLAMME ET VIE" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
3331/2 تاريخ 18/05/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "شعلة وحياة FLAMME ET VIE" مركزها: سد البوشرية سنتر سان جان الطابق السادس قضاء المتن غايتها: تأمين الاعداد والتعليم المهنيين لليتيم. مؤازرة اليتيم اجتماعيا ونفسيا بواسطة مرشدات واخصائيات اعطاء منح ومساعدات اجتماعية ومدرسية للايتام. السعي لايجاد فرص عمل للايتام القيام بكل ما يتفرع او يرتبط او يتعلق بالاهداف المحددة اعلاه. المؤسسون السادة: نتالي هنري العيد ماري كلود سليم نجم كارول تامر ابو مراد شارلوت امين قليمه جيزيل يوسف الحاج ماريز اميل الحايك كمال اديب طعمه ايلي حنا الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ماري كلود سلم نجم
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت, في 15 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
بيروت, في 15 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر