All legislation

قرار Decision No. 3137 11/12/1946

انشاء بلدية في قرية راس الحرف (قضاء بعبدا)

Type
قرار · Decision
Number
3137
Date
11/12/1946
Official Gazette
Issue 51, 18/12/1946, p. 1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3137 تاريخ 11/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في قرية "رأس الحرف " قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية راس الحرف .

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1946 التوقيع: صائب سلام