المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية عامة لبنانية في دكر تشمل صلاحيتها الممتلكات وبلاد الحماية الفرنسية في افريقيا الغربية والشمالية.
مرسوم Decree No. 7137 15/10/1946
مادة 1: انشئت قنصلية عامة لبنانية في دكر تشمل صلاحيتها الممتلكات وبلاد الحماية الفرنسية في افريقيا الغربية والشمالية.
مادة 2: عين السيد محمد صبرا قنصلا عاما من الصنف الثاني الدرجة الاولى.
مادة 3: حدد بدل اغتراب السيد محمد صبرا بماية بالماية.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: اميل لحود الامضاء: صائب سلام