All legislation

مرسوم Decree No. 7682 09/12/1946

انشاء رتبة زعيم عام في ملاك الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
7682
Date
09/12/1946
Official Gazette
Issue 51, 18/12/1946, p. 1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7682 تاريخ 09/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ رتبة زعيم عام في ملاك الجيش اللبناني.

المادة 2

مادة 2: يحتفظ برتبة زعيم عام للزعماء الذين يتولون وظيفة رئيس هيئة اركان الدفاع العامة او قيادة الجيش

المادة 3

مادة 3: كل زعيم يعين لوظيفة من الوظيفتين الواردتين في المادة الثانية اعلاه يرفع فورا الى رتبة زعيم عام.

المادة 4

مادة 4: يحدد راتب الزعيم العام الاساسي باربعماية ليرة لبنانية ويصبح هذا الراتب اربعماية وخمسة وعشرين بعد انقضاء سنتين على اشغال وظيفة رئيس هيئة الاركان العامة او قيادة الجيش .

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1946

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: اميل لحود