المادة 1
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بكفالة الدولة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية لمنح الجمعية المذكورة قرضا قدره /12/ مليون ليرة لبنانية (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)
مرسوم Decree No. 3616 10/12/1980
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 19/80 تاريخ 5/6/1980 (الاجازة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح قرض لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 (اعطاء تسهيلات مالية لمؤسسات التعليم العالي)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/12/1980
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بكفالة الدولة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية لمنح الجمعية المذكورة قرضا قدره /12/ مليون ليرة لبنانية (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 كانون الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان وزير المالية الامضاء: علي الخليل