All legislation

مرسوم Decree No. 3616 10/12/1980

تصديق اتفاقية قرض معقودة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية

Type
مرسوم · Decree
Number
3616
Date
10/12/1980
Official Gazette
Issue 51, 18/12/1980, p. 1251-1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3616 تاريخ 10/12/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 19/80 تاريخ 5/6/1980 (الاجازة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح قرض لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 (اعطاء تسهيلات مالية لمؤسسات التعليم العالي)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/12/1980

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بكفالة الدولة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية لمنح الجمعية المذكورة قرضا قدره /12/ مليون ليرة لبنانية (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 كانون الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان وزير المالية الامضاء: علي الخليل