المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن طلاحي البلاستيك المعدة لصنعها غلافات
غير محدد Unspecified No. 18 19/11/1980
ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية
بناء على المادة 231 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك"
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يأمر بما يلي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن طلاحي البلاستيك المعدة لصنعها غلافات
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر الاداري للمرة الاولى لموافقة مديرية الجمارك العامة
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 تشرين الثاني 1980 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي