المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/81 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 31/12/1986
مرسوم Decree No. 3598 10/12/1986
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/81 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 31/12/1986
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية, على ان تتولى وزارة العدل عرضه على مجلس الوزراء.
بعبدا في 10 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية الامضاء: كميل شمعون