All legislation

مرسوم Decree No. 3598 10/12/1986

تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8-81 تاريخ 2-4-1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث

Type
مرسوم · Decree
Number
3598
Date
10/12/1986
Official Gazette
Issue 51, 18/12/1986, p. 584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3598 تاريخ 10/12/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/81 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 31/12/1986

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية, على ان تتولى وزارة العدل عرضه على مجلس الوزراء.

بعبدا في 10 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية الامضاء: كميل شمعون