All legislation

مرسوم Decree No. 3586 05/12/1986

ضم بلدية لبايا الى اتحاد بلديات البحيرة في قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
3586
Date
05/12/1986
Official Gazette
Issue 51, 18/12/1986, p. 589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3586 تاريخ 05/12/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم بلدية لبايا في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع الى "اتحاد بلديات - البحيرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي