المادة 1
مادة 1: تضم بلدية لبايا في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع الى "اتحاد بلديات - البحيرة".
مرسوم Decree No. 3586 05/12/1986
مادة 1: تضم بلدية لبايا في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع الى "اتحاد بلديات - البحيرة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي