المادة 1
مادة 1: اجيز لدائرة المساحة في جبل لبنان الشمالي وللقاضي العقاري في محافظة جبل لبنان وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة مشمش العقارية وذلك قبل الانتهاء من هذه الاعمال فيها.
مرسوم Decree No. 3594 05/12/1986
مادة 1: اجيز لدائرة المساحة في جبل لبنان الشمالي وللقاضي العقاري في محافظة جبل لبنان وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة مشمش العقارية وذلك قبل الانتهاء من هذه الاعمال فيها.
مادة 2: يخرج من احكام المرسوم رقم 819 تاريخ 12/3/1959 القسم الذي لم تتناوله اعمال التحديد والتحرير في منطقة مشمش المذكورة.
مادة 3: تعرض وزارة المالية هذا الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي