المادة 1
مادة 1: تعتبر الاضافة على الراتب المحددة في المرسوم رقم 3224 تاريخ 29/5/1986 داخلة في صلب الراتب الاساسي للقضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة, وتحويل سلاسل رواتب القضاة المذكورين وفاقا للجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من القضاة المبينين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة وعلى ان يحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج.