All legislation

قرار Decision No. 2210 10/12/1945

اخضاع سيارات الشحن والركاب المستوردة للتوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
2210
Date
10/12/1945
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1945, p. 999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2210 تاريخ 10/12/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة مهما كان مصدرها ومهما كان القطع المستعمل لاجل استيرادها وسيارات نقل الركاب التي يستعمل في استيرادها القطع النادر

المادة 2

مادة 2: تطلق حرية بيع سيارات الشحن المستعملة المستوردة والمشتراة من الجيوش الحليفة وسيارات الركاب المستوردة على اساس القطع الحر شرط ان يتقيد اصحابها بالاسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح