المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة مهما كان مصدرها ومهما كان القطع المستعمل لاجل استيرادها وسيارات نقل الركاب التي يستعمل في استيرادها القطع النادر
قرار Decision No. 2210 10/12/1945
مادة 1: تخضع لنظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة مهما كان مصدرها ومهما كان القطع المستعمل لاجل استيرادها وسيارات نقل الركاب التي يستعمل في استيرادها القطع النادر
مادة 2: تطلق حرية بيع سيارات الشحن المستعملة المستوردة والمشتراة من الجيوش الحليفة وسيارات الركاب المستوردة على اساس القطع الحر شرط ان يتقيد اصحابها بالاسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح