المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2559 المختص بثوب القضاة: "مفتش العدلية العام".
مرسوم Decree No. 6904 17/12/1951
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2559 المختص بثوب القضاة: "مفتش العدلية العام".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: رشيد كرامي