المادة 1
مادة 1: تكون المياسم التي تستخدم في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين الدوري في سنة 1952 حاملة سمة الحرف (ز).
مرسوم Decree No. 6921 17/12/1951
مادة 1: تكون المياسم التي تستخدم في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين الدوري في سنة 1952 حاملة سمة الحرف (ز).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا