All legislation

مرسوم Decree No. 14321 13/12/1956

اعلان منطقة درس منطقة كائنة في جديدة المتن - البوشرية برج حمود وتطبيق تدابير- الحماية عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
14321
Date
13/12/1956
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1956, p. 1175-1176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14321 تاريخ 13/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (أ- ب - ج- د- هـ- و- ر- ح- ا) الكائنة في جديدة المتن - البوشرية - برج حمود وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني 1954 (قانون الاستملاك).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ك1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح