All legislation

قرار Decision No. 344 05/12/1956

تفويض السيد حليم شبيعه رئيس الدائرة القنصلية لمصادقة أو توقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
05/12/1956
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1956, p. 1178-1179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 05/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد حليم شبيعه, رئيس الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين تفويضا دائما: 1- للمصادقة على التواقيع المودع انموذج عنها في الدائرة القنصلية من وزارة الخارجية والمغتربين والتي هي: 1) لوزراء الدولة ورؤساء الدوائر الحكومية والسلطات الروحية والمصالح الرسمية وغيرها او من ينوب عنهم. 2) لوزراء لبنان المفوضين وقناصل لبنان او من ينوب عنهم. 3) لوزراء الدول الاجنبية المفوضين المعتمدين في لبنان وقناصلها او من ينوب عنهم. ب - لتوقيع: 1) الاحالات المتعلقة بالمعاملات القنصلية العادية المرسلة الى الدوائر الحكومية وغيرها لاجراء الايجاب . 2) الرسائل والمذكرات المرسلة الى وزارة الخارجية السورية او السلطات الاجنبية المتعلقة بالاحوال الشخصية والمستند في تحريرها على رسائل من وزارة الداخلية, على ان لا تمس تلك الرسائل او المذكرات مبدأ عاما ولا تكون موضوع خلاف . 3) دعوات الحضور التي ترسلها الدائرة القنصلية الى الافراد. 4) النسخ المطابقة للاصل التي تطلب من الدائرة القنصلية عن اوراق مودعة في محفوظاتها وكذلك الترجمات المطابقة للاصل من اللغتين العربية والفرنسية واليهما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/1956 وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك