All legislation

مرسوم Decree No. 14301 13/12/1956

تمديد وظائف موقتة محدثة في ملاك ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
14301
Date
13/12/1956
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1956, p. 1171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14301 تاريخ 13/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد الوظائف الموقتة التالية المحدثة في ملاك ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 12014 تاريخ 25 نيسان 1956 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957. الراتب الشهري الوظيفة عدد المراكز ل. ل.

مستكتب 1 150 موزع مخابرات هاتفية1 165 حاجب 2 150

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين المعينيين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ك1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف