المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد بريدي, مدير اللبنانيين المغتربين توقيع المعاملات المتعلقة بالامور التالية: 1) الاتصال بالمغتربين العائدين او الزائرين وتقديم ما يلزمهم من تسهيلات . 2) احصاء الذين يهاجرون من لبنان سنويا والذين يعودون اليه بصورة نهائية. 3) الاشتراك مع دائرة التشريفات في تنظيم الحفلات والمآدب التي تقام للمغتربين الاتفاق على اسعارها. 4) درس حالة اللبنانيين المعوزين في الخارج الواجب اعادتهم الى الوطن على نفقة الحكومة, وتقديم الملف الى المدير العام للقرار النهائي. 5) جمع المعلومات التي يطلبها اللبنانيون المغتربون من حالة املاكهم في لبنان وعن ادارتها واستغلالها وارشادهم الى طرق المحافظة عليها, ومتابعة القضايا التي ترفع لهذه الغاية عندما تكون مديرية المغتربين واسطة اقامتها. 6) التحقيق في الشكاوي التي يقدمها المهاجرون على شركات التسفير البحرية والبرية والجوية وملاحقتها بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة. 7) توقيع معاملات اختيار الجنسية اللبنانية والبت في صحة القيود بعد اجراء التحقيقات اللازمةبشأنها. 8) المخابرات المتعلقة بمعاملات احصاء وقيد وتسجيل المغتربين.