All legislation

قرار Decision No. 345 05/12/1956

تفويض السيد فؤاد بريدي مدير المغتربين بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
345
Date
05/12/1956
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1956, p. 1179-1180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 345 تاريخ 05/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد بريدي, مدير اللبنانيين المغتربين توقيع المعاملات المتعلقة بالامور التالية: 1) الاتصال بالمغتربين العائدين او الزائرين وتقديم ما يلزمهم من تسهيلات . 2) احصاء الذين يهاجرون من لبنان سنويا والذين يعودون اليه بصورة نهائية. 3) الاشتراك مع دائرة التشريفات في تنظيم الحفلات والمآدب التي تقام للمغتربين الاتفاق على اسعارها. 4) درس حالة اللبنانيين المعوزين في الخارج الواجب اعادتهم الى الوطن على نفقة الحكومة, وتقديم الملف الى المدير العام للقرار النهائي. 5) جمع المعلومات التي يطلبها اللبنانيون المغتربون من حالة املاكهم في لبنان وعن ادارتها واستغلالها وارشادهم الى طرق المحافظة عليها, ومتابعة القضايا التي ترفع لهذه الغاية عندما تكون مديرية المغتربين واسطة اقامتها. 6) التحقيق في الشكاوي التي يقدمها المهاجرون على شركات التسفير البحرية والبرية والجوية وملاحقتها بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة. 7) توقيع معاملات اختيار الجنسية اللبنانية والبت في صحة القيود بعد اجراء التحقيقات اللازمةبشأنها. 8) المخابرات المتعلقة بمعاملات احصاء وقيد وتسجيل المغتربين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/956 الامين العام المساعد الامضاء: نجيب صدقه نظرا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك