المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد حبيب صالح, معاون مدير المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين توقيع المعاملات التالية: 1) المخابرات المتعلقة بعمليات قيد وتسجيل اللبنانيين المغتربين المرسلة الى البعثات اللبنانية في الخارج او الى المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية. 2) يستثنى من ذلك المعاملات المتعلقة بمبدأ عام او الواجب اتخاذ قرار نهائي بها.