All legislation

قرار Decision No. 338 04/12/1956

تفويض السيد عزت خورشيد مدير المراسيم في وزارة الخارجية بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
04/12/1956
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1956, p. 1177-1178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 04/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد عزت خورشيد, الوزير المفوض , مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين توقيع المعاملات التالية: 1) احالة طلبات الاعفاء من الرسوم الجمركية باستثناء السيارات التي يزيد عددها عن الاثنين. 2) احالة الطلبات الخاصة بلوحات السيارات الدبلوماسيين والقناصل الذين تمت مخابرات تغيبهم او قدومهم. 3) المخابرات الخاصة بالاعياد والحفلات , باستثناء ما يتعلق منها في الشؤون المالية من استدراج اسعار والاتفاق عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ك1 سنة 1956 الامين العام المساعد نجيب صدقه نظرا وزير الخارجية والمغتربين