All legislation

قرار Decision No. 337 04/12/1956

تفويض السيد بشارة حبالين رئيس ديوان وزارة الخارجية بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
337
Date
04/12/1956
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1956, p. 1177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 337 تاريخ 04/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد بشاره حبالين, رئيس الديوان في وزارة الخارجية والمغتربين توقيع المعاملات التالية: 1- المخابرات المتعلقة بالمعاملات المتبادلة مباشرة مع المديرين ورؤساء الدوائر والاقسام. 2- ابلاغ اصحاب العلاقة نسخ الرسائل والقرارات 3- التصديق على التصاريح العائلية واحالتها الى مراجعها 4- احالة نسخ التعاميم الادارية والقرارات والمراسيم. 5- طلبات الادوات والقرطاسية وسائر المشتروات بعد حجز المبلغ المخصص لها وصدور اجازة الشراء بتوقيع الامين العام. 6- الاحالات المتعلقة بتخليص ما يرد باسم الوزارة من طرود ورزم بريدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ك1 سنة 1956 نظرا الامين العام وزير الخارجية والمغتربين نجيب صدقه