All legislation

مرسوم Decree No. 3012 13/12/1991

تعيين مستشارين معاونين رتبة اولى في ملاك مجلس شورى الدولة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 1991

Type
مرسوم · Decree
Number
3012
Date
13/12/1991
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1991, p. 939-940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3012 تاريخ 13/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة اولى من الدرجة الاخيرة القضاة المتدرجون الناجحون في معهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - السادة التالية اسماؤهم: - كوبرت عبده عطيه - نبيل ابراهيم الغاوي - سميح سعيد مداح - فاطمة يوسف الصائغ - منير حسن عبد الله - ميريه يوسف عفيف - نزار محمود الامين - كمال عبدو المقداد - حياة مهيب عاكوم - حارس سليم الياس - كارمن الياس عطاالله - ناجي جورج سرحال - محمد محمود المصري - دعد طنوس شديد - حسين ابراهيم شاهين - محمد طلال انيس بيضون - بلال علي وزنه - انطوان يوسف اسبر الناشف - فؤاد فيكتور نون - نسيب فيليب ايليا - امل رفيق الخوري عبد الله الراسي - جعفر حسين قبيسي

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1991 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1- احتياطي لتعبئة الملاكات (10900000/ل.ل. (عشرة ملايين وتسعماية الف ليرة لبنانية) الى الباب الرابع - وزارة العدل الفصل الثالث - مجلس شورى الدولة البند 1- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2- رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها /10900000/ل.ل (عشرة ملايين وتسعماية الف ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول 1991 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل