All legislation

مرسوم Decree No. 2362 02/12/1944

انشاء قنصلية لبنانية في القاهرة

Type
مرسوم · Decree
Number
2362
Date
02/12/1944
Official Gazette
Issue 51, 20/12/1944, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2362 تاريخ 02/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في القاهرة.

المادة 2

مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية من قنصل.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية