المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في القاهرة.
مرسوم Decree No. 2362 02/12/1944
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في القاهرة.
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية من قنصل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية