All legislation

مرسوم Decree No. 2383 05/12/1944

يقضي باعطاء مديري مراكز البريد والبرق تعويض صندوق شهري مقطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
2383
Date
05/12/1944
Official Gazette
Issue 51, 20/12/1944, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2383 تاريخ 05/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مديرو مراكز البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية تعويض صندوق شهري مقطوع وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستفيد مديروا المراكز الصيفية من هذا التعويض للمدة التي تفتح فيها هذه المراكز.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1944 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه وزير البريد والبرق الامضاء: محمد الفضل