المادة 1
مادة 1: يعطى مديرو مراكز البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية تعويض صندوق شهري مقطوع وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2383 05/12/1944
مادة 1: يعطى مديرو مراكز البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية تعويض صندوق شهري مقطوع وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.
مادة 2: يستفيد مديروا المراكز الصيفية من هذا التعويض للمدة التي تفتح فيها هذه المراكز.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1944 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه وزير البريد والبرق الامضاء: محمد الفضل