المادة 1
مادة 1: تحال الى المجلس العدلي قضية الاعتداء على سماحة عبد الحميد كرامة نائب طرابلس ورفاقه الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1944 وكل قضية رافقتها او تفرعت عنها ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.