All legislation

مرسوم Decree No. 2449 11/12/1944

احالة قضية الاعتداء على سماحة عبد الحميد كرامي نائب طرابلس ورفاقه الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 10-12-1944 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2449
Date
11/12/1944
Official Gazette
Issue 51, 20/12/1944, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2449 تاريخ 11/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال الى المجلس العدلي قضية الاعتداء على سماحة عبد الحميد كرامة نائب طرابلس ورفاقه الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1944 وكل قضية رافقتها او تفرعت عنها ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابو شهلا