All legislation

مرسوم Decree No. 3721 14/12/1950

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة موناكو (امارة موناكو)

Type
مرسوم · Decree
Number
3721
Date
14/12/1950
Official Gazette
Issue 51, 20/12/1950, p. 818-819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3721 تاريخ 14/12/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة موناكو تشمل صلاحياتها جميع اراضي امارة موناكو.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا