المادة 1
مادة 1: تقفل جميع دباغات الجلود الواقعة في قلب مدينة طرابلس بجوار خان العسكر ومدرسة الفرير واحد المساجد لما ينتج عن وجودها من افساد الهواء وانتشار الروائح الكريهة
مرسوم Decree No. 3768 14/12/1950
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932
(المادة 30)
وحيث ثبت ان وجود الدباغات للجلود في قلب مدينة طرابلس
وجوار خان العسكر ومدرسة الفرير علاوة على بيوت السكن
العديدة واحد المساجد. يفسد الهواء وينشر الروائح الكريهة
مما يعرض الجوار والصحة المخاطر ومحاذير ليس بالامكان
تلافيها.
وبعد اخذ رأي اللجنة الصحية بجلستها المنعقدة بتاريخ
7/7/1950
وبناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تقفل جميع دباغات الجلود الواقعة في قلب مدينة طرابلس بجوار خان العسكر ومدرسة الفرير واحد المساجد لما ينتج عن وجودها من افساد الهواء وانتشار الروائح الكريهة
مادة 2: يعطي اصحاب هذه الدباغات مهلة ثلاثة اشهر لتصريف اشغالهم.
مادة 3: ان محافظ لبنان الشمالي مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: رياض الصلح الامضاء: الدكتور الياس الخوري